لكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته " (1).
باب * (الجمع بين أختين مملوكتين) * 4551 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطئ الأخرى، قال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى (2)، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ".
4552 - وفي رواية علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
" الرجل يشتري الأختين فيطأ إحديهما ثم يطأ الأخرى، قال: إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى، فإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا " (3).