من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٥١٤
4802 - وروى ابن أبي عمير، والبزنطي جميعا، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، " أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ".
قال ابن أبي عمير: قال جميل بن دراج: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت.
4803 - وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه السلام " عن التي تحيض في كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد؟ قال: تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة (1) فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت ".
4804 - وسأله محمد بن مسلم " عن عدة المستحاضة، فقال: تنتظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما (2)، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها " (3).
4805 - وروي " أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش " (4).

(1) كان السؤال عمن كانت لها سابقا عادة مستقيمة وترى الدم في كل شهر مرة.
(2) لعله لاتمام ثلاثة أشهر إذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بقدر قليل. (سلطان) (3) يدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها، أو التميز، والا فعادة نسائها، وحملت على المبتدئة. (م ت) (4) رواه الكليني ج 3 ص 107 في الصحيح عن أبن أبى عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، ويدل على أن غير القرشية تيأس لخمسين، وروى عن أبن أبى نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " المرأة قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " وروى " ستون سنة " أيضا ويفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين، وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية والمراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره، ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست