4802 - وروى ابن أبي عمير، والبزنطي جميعا، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، " أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ".
قال ابن أبي عمير: قال جميل بن دراج: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت.
4803 - وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه السلام " عن التي تحيض في كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد؟ قال: تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة (1) فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت ".
4804 - وسأله محمد بن مسلم " عن عدة المستحاضة، فقال: تنتظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما (2)، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها " (3).
4805 - وروي " أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش " (4).