4811 - وروى ابن أذينة، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ، وإن خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق " (1).
4812 - وروى ابن مسكان، عن الحسن بن زياد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين " (3).
4813 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها، فقال: كلهم بمنزلة واحده إذا رضيت ".