ثم يطلقها أو يموت عنها فتعتد منه، ثم إن أراد الأول أن يتزوجها فعل، فإن تزوجها رجل متعة ودخل بها وفارقها أو مات عنها لم يحل لزوجها الأول أن يتزوج بها (1) حتى يتزوجها رجل آخر تزويجا بتاتا ويدخل بها فتكون قد دخلت في مثل ما خرجت منه (2)، ثم يطلقها أو يموت عنها وتعتد منه، ثم إن أراد الأول أن يتزوجها فعل، فإن تزوجها عبدا فهو أحد الأزواج (3)، وكل من طلق امرأته للعدة فنكحت زوجا غيره، ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فنكحت زوجا غيره ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا " (4).
4761 - وروى المفضل بن صالح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن قول الله عز وجل: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عز وجل عن ذلك " (5).
4762 - وروى البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته، ثم يراجعها وليس له