____________________
وازرة وزر أخرى (1) وغير ذلك من الآيات الدالة على عدمه وإنما عدلنا في دية النفس وفي الموضحة وما فوقها بنصوص وإجماع علمائنا فبقي الباقي على أصله (ولما) رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا تحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا (2) وهذه الرواية هي التي أشار إليها المصنف قدس الله سره بقوله هنا (فيها ضعف) لأن في طريقها ابن فضال وإن كان الحسن فقد قيل أنه فطحي - المذهب وأما في المختلف فجعلها في الموثق ثم لما قرأت عليه التهذيب في المرة الثانية في طريق الحجاز سنة ثلاث وعشرين وسبعمأة - سألته عن هذه الرواية لما بلغت إليها وقلت له إنك حكمت عليها في المختلف أنها من الموثق وفي القواعد قلت فيها ضعف - فقال لي بل هي ضعيفة، ويعضدها أن تضمين غير الجاني فعل الجاني بعيد عن الأصل والقواعد الأصولية فيقتصر فيها على محل النص.
(الثاني) اختيار الشيخ في الخلاف وهو أن العاقلة تحمل الجناية قليلا كان أو كثيرا (واحتج) عليه بعموم الأخبار الواردة بإيجاب الدية على العاقلة ولم يفصل (والجواب)
(الثاني) اختيار الشيخ في الخلاف وهو أن العاقلة تحمل الجناية قليلا كان أو كثيرا (واحتج) عليه بعموم الأخبار الواردة بإيجاب الدية على العاقلة ولم يفصل (والجواب)