____________________
ولا له مال وجبت الدية على بيت مال المسلمين وقال سلار يؤديها عنه السلطان من بيت المال وهو قول المفيد وابن البراج وقال ابن إدريس يجب الدية على مولاه الذي يرثه وهو إمام المسلمين في ماله وبيت ماله دون بيت مال المسلمين لأنه ضامن جريرته وحدثه واستدل برواية سلمة بن كهيل وقد مضت.
قال قدس الله سره: ودية عمد الخطأ (إلى قوله) أو غناه.
أقول: الأول - قول الشيخ في النهاية فإنه قال وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد فإنها تلزم القاتل خاصة وإن لم يكن له مال استسعى فيها أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه فإن مات أو هرب أخذ أولى الناس إليه بها فإن لم يكن له أحد أخذت من بيت المال وتبعه ابن البراج والثاني قول ابن إدريس.
قال قدس الله سره: ولو لم يكن له وارث (إلى قوله) نظر.
أقول: قد تقدم الخلاف في كتاب الفرائض إن قتل الخطأ (هل) يمنع من الميراث أم لا فعلى القول بإرثه لو كان هو أقرب الوراث هل يؤخذ الدية من العاقلة ويرثها القاتل فيه نظر ينشأ (من) أن العاقلة يتحمل جنايته فلا يعقل تحملها له وكيف يمكن عقلا أن يطالب الغير بجناية جناها هو (ومن) وجوب الدية على العاقلة وقتله لا يمنع الإرث فيرث هو والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ودية عمد الخطأ (إلى قوله) أو غناه.
أقول: الأول - قول الشيخ في النهاية فإنه قال وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد فإنها تلزم القاتل خاصة وإن لم يكن له مال استسعى فيها أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه فإن مات أو هرب أخذ أولى الناس إليه بها فإن لم يكن له أحد أخذت من بيت المال وتبعه ابن البراج والثاني قول ابن إدريس.
قال قدس الله سره: ولو لم يكن له وارث (إلى قوله) نظر.
أقول: قد تقدم الخلاف في كتاب الفرائض إن قتل الخطأ (هل) يمنع من الميراث أم لا فعلى القول بإرثه لو كان هو أقرب الوراث هل يؤخذ الدية من العاقلة ويرثها القاتل فيه نظر ينشأ (من) أن العاقلة يتحمل جنايته فلا يعقل تحملها له وكيف يمكن عقلا أن يطالب الغير بجناية جناها هو (ومن) وجوب الدية على العاقلة وقتله لا يمنع الإرث فيرث هو والأقوى عندي الأول.