ولو مات قبل اليأس من عوده ففي عدم وجوب الدية إشكال ولو أنكر الجاني فوات العقل وادعاه المجني عليه اختبر بأن يضع الحاكم عليه قوما يراعونه في خلوته وأحوال غفلته فإن ظهر اختلال حاله والاختلاف في أقواله وأفعاله ثبت جنونه بغير يمين وإن لم يظهر الاختلاف في أقواله وأفعاله فالقول قول الجاني مع اليمين ولو لم يكن الجنون مطبقا بل كان يجن في وقت ويفيق في وقت وجب من الدية بقدره فإن كان يجن يوما ويفيق يوما فنصف الدية وإن كان يجن يومين ويفيق يوما فثلثا الدية ولو لم يزل العقل ولكن اختل فصار مدهوشا يستوحش مع الانفراد ويفزع من غير شئ يفزع منه في العادة وجب حكومة بحسب ما يراه الحاكم (وروي) أن من ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات فيها قيد به وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية.
____________________
المقصد الثالث في دية المنافع قال قدس الله سره: ولو مات (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه قد زال عقله ولم يعد (ومن) عدم اليأس من عقله فلم يحصل الجزم بزوال عقله بحيث لم يعد وهو الموجب لكمال الدية ومع الشك في السبب لا يثبت الحكم قال قدس الله سره: وروي أن من ضرب (إلى قوله) ففيه الدية.
أقول: هذه الرواية رواية الشيخ في التهذيب عن الحسن بن محبوب عن جميل ابن صالح عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاطه على رأسه فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله فقال إن كان المضروب لا يعقل أوقات الصلوات ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر سنة فإن مات ما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه وإن لم يمت ما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم
أقول: ينشأ (من) أنه قد زال عقله ولم يعد (ومن) عدم اليأس من عقله فلم يحصل الجزم بزوال عقله بحيث لم يعد وهو الموجب لكمال الدية ومع الشك في السبب لا يثبت الحكم قال قدس الله سره: وروي أن من ضرب (إلى قوله) ففيه الدية.
أقول: هذه الرواية رواية الشيخ في التهذيب عن الحسن بن محبوب عن جميل ابن صالح عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاطه على رأسه فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله فقال إن كان المضروب لا يعقل أوقات الصلوات ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر سنة فإن مات ما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه وإن لم يمت ما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم