ولو كان المستحق للقصاص صغيرا أو مجنونا وله أب أو جد (قيل) ليس لأحد الاستيفاء
____________________
باستيفاء ديته بحيث لو خرج اسمها لكان لها أن تفوض مباشرته إلى من شاءت (ووجه القرب) ظاهر لأن مستحق القصاص مخير بين استيفائه مباشرة أو توكيلا وعجز المستحق عن استيفاء حقه لا يوجب سقوطه (ويحتمل) عدمه لأنه ليس له المباشرة لاحتمال تعديته بما لا يستحق فلا يكون له التوكيل (لأن) الوكيل إنما يفعل ما للموكل مباشرته والأصح عندي الأول.
قال قدس الله سره: وقيل يجوز (إلى قوله) من لم يأذن.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط حيث قال وأما ورثته إذا كانوا أهل رشد ولا مولى عليهم فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه فإن كان شريكه حاضرا فليحضره وإن كان غائبا فلينتظره ولا خلاف في هذين الفصلين عندهم وعندنا له أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصهم من الدية وكذا قال في الخلاف.
قال قدس الله سره: ولو كان فيهم غايب (إلى قوله) المجنون.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في الكتابين أعني المبسوط والخلاف أما المصنف فقال يحتمل حبس القاتل (لأن) القتل غير مختص بالحاضر والكامل والقتل لا يتبعض فوجب تأخيره إلى زوال أعذار الشركاء وإلا لزم تضييع حقوقهم فيحبسه الحاكم لحفظ حق المولى عليه والغائب (لأنه) يجب عليه حفظ حقوقهم ولا يتم إلا بالحبس هنا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قال قدس الله سره: ولو كان المستحق للقصاص (إلى قوله) وجها.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط والخلاف لكن الشيخ
قال قدس الله سره: وقيل يجوز (إلى قوله) من لم يأذن.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط حيث قال وأما ورثته إذا كانوا أهل رشد ولا مولى عليهم فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه فإن كان شريكه حاضرا فليحضره وإن كان غائبا فلينتظره ولا خلاف في هذين الفصلين عندهم وعندنا له أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصهم من الدية وكذا قال في الخلاف.
قال قدس الله سره: ولو كان فيهم غايب (إلى قوله) المجنون.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في الكتابين أعني المبسوط والخلاف أما المصنف فقال يحتمل حبس القاتل (لأن) القتل غير مختص بالحاضر والكامل والقتل لا يتبعض فوجب تأخيره إلى زوال أعذار الشركاء وإلا لزم تضييع حقوقهم فيحبسه الحاكم لحفظ حق المولى عليه والغائب (لأنه) يجب عليه حفظ حقوقهم ولا يتم إلا بالحبس هنا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قال قدس الله سره: ولو كان المستحق للقصاص (إلى قوله) وجها.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط والخلاف لكن الشيخ