____________________
وقوله في الفراق يلزمه حكمه وأما المهر فالقول قول الزوج إن قلنا المدعى عليه من يوافق قوله الظاهر لأن التعاقب الذي يدعيه هو الظاهر وقول المرأة إن قلنا أن المدعى عليه من يترك لو سكت لأنها لا تترك بالسكوت أي الزوج يزعم سقوط المهر فإذا سكت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف الزوج (يحلف خ ل) وحكم بالسقوط.
(الثالثة) الأمناء الذين يصدقون في الرد بيمينهم مدعون (لأنهم) يزعمون الرد الذي هو خلاف الظاهر وخلاف الأصل وقيل أنهم يذكرون ما يوافق الظاهر لأن المالك قد ساعدهم على الأمانة حيث ائتمنهم فهم يزعمون أن الأمانة باقية وهو يزعم ارتفاعها فكان الظاهر والأصل معهم لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وهو الظاهر، وأما على الحد الآخر فهم المدعى عليهم لأن المالك هو الذي إذا سكت ترك فعلى هذا التعريف يرد سؤال، وهو أن أحد الأمرين لازم إما انخرام القاعدة الكلية في أن البينة على المدعي واليمين على المنكر أو بطلان هذا الحكم لكن هم قائلون بهما، فلما استشعر المصنف أن يقال هذا السؤال أجاب بأن تقديم قولهم بيمينهم للرخصة (لأنه) حكم شرعي مع قيام المقتضي للمنع وهذا حد الرخصة لدعاء الضرورة إلى الاستيمان والإيداع فلو لم يقدم قولهم لامتنع الناس منه وهو ضرر عظيم فشرع تقديم قول المدعي كشرع أكل الميتة في المخمصة فهو مستثنى من قولنا المدعي يحتاج إلى البينة.
قال قدس الله سره: ويصدق الودعي في الرد باليمين للرخصة إن قلنا به.
أقول: هذا جواب (1) عن سؤال مقدر وتقريره أن نقول الأمناء الذين يصدقون
(الثالثة) الأمناء الذين يصدقون في الرد بيمينهم مدعون (لأنهم) يزعمون الرد الذي هو خلاف الظاهر وخلاف الأصل وقيل أنهم يذكرون ما يوافق الظاهر لأن المالك قد ساعدهم على الأمانة حيث ائتمنهم فهم يزعمون أن الأمانة باقية وهو يزعم ارتفاعها فكان الظاهر والأصل معهم لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وهو الظاهر، وأما على الحد الآخر فهم المدعى عليهم لأن المالك هو الذي إذا سكت ترك فعلى هذا التعريف يرد سؤال، وهو أن أحد الأمرين لازم إما انخرام القاعدة الكلية في أن البينة على المدعي واليمين على المنكر أو بطلان هذا الحكم لكن هم قائلون بهما، فلما استشعر المصنف أن يقال هذا السؤال أجاب بأن تقديم قولهم بيمينهم للرخصة (لأنه) حكم شرعي مع قيام المقتضي للمنع وهذا حد الرخصة لدعاء الضرورة إلى الاستيمان والإيداع فلو لم يقدم قولهم لامتنع الناس منه وهو ضرر عظيم فشرع تقديم قول المدعي كشرع أكل الميتة في المخمصة فهو مستثنى من قولنا المدعي يحتاج إلى البينة.
قال قدس الله سره: ويصدق الودعي في الرد باليمين للرخصة إن قلنا به.
أقول: هذا جواب (1) عن سؤال مقدر وتقريره أن نقول الأمناء الذين يصدقون