____________________
العلا بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في قتل الخطأ مئة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمسة وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. (1) قال قدس الله سره: ولو رمى في الحل (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه لم يقتل في الحرم فلم يغلظ (ومن) أصل البراءة (ومن) أن حرمة الحرم عامة بالغ الشرع فيها حتى جعل المشارك في الجناية فيه كالمنفرد ولأنه لو رمى صيدا من الحرم فأصابه في الحل فإن الكفارة تلزمه تأديبا لحرمة الحرم فيكون هنا أولى لأنه إذا كان في الصيد المباح الرمي منه كالجناية فيه ففي دم الانسان المسلم أولى بالتأكيد والأقوى عندي الثاني.
قال قدس الله سره: فإن جنى في الحرم (إلى قوله) الأئمة عليهم السلام.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال من قتل غيره في الحرم أو أحد أشهر الحرم رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وأخذت منه الدية كان عليه دية القتل وثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم فإن طلب منه القود قتل بالمقتول فإن كان إنما قتل بغير الحرم ثم التجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج فيقام عليه الحد وكذا الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام.
قال قدس الله سره: وولد الزنا (إلى قوله) على رأي.
أقول: ينشأ (من) أنه لم يقتل في الحرم فلم يغلظ (ومن) أصل البراءة (ومن) أن حرمة الحرم عامة بالغ الشرع فيها حتى جعل المشارك في الجناية فيه كالمنفرد ولأنه لو رمى صيدا من الحرم فأصابه في الحل فإن الكفارة تلزمه تأديبا لحرمة الحرم فيكون هنا أولى لأنه إذا كان في الصيد المباح الرمي منه كالجناية فيه ففي دم الانسان المسلم أولى بالتأكيد والأقوى عندي الثاني.
قال قدس الله سره: فإن جنى في الحرم (إلى قوله) الأئمة عليهم السلام.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال من قتل غيره في الحرم أو أحد أشهر الحرم رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وأخذت منه الدية كان عليه دية القتل وثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم فإن طلب منه القود قتل بالمقتول فإن كان إنما قتل بغير الحرم ثم التجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج فيقام عليه الحد وكذا الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام.
قال قدس الله سره: وولد الزنا (إلى قوله) على رأي.