وإن قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه (قيل) يقع قصاصا (وقيل) لا ويكون قصاص المجنون باقيا ودية جناية المجنون على عاقلته، ولو قطع العاقل عدة
____________________
قال قدس الله سره: وإن قطع يمين (إلى قوله) على عاقلته.
أقول: القول الأول حكاه الشيخ في المبسوط واختار الثاني فقال وأما إذا وثب المجنون فقطع يد الجاني (فهل) يكون قصاصا أم لا قال بعضهم يكون قصاصا (لأن) المجنون إذا كان له حق معين فأتلفه كان بمنزلة الاستيفاء كما لو كان له ودائع عند غيره فهجم عليها فأتلفها فلا ضمان على المستودع وقال بعضهم وهو الأقوى لا يكون ما فعله استيفاء لحقه بحال ولا يكون قصاصا (لأن) المجنون لا يصح منه استيفاء حقه وقال شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد في شرائعه ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه (قيل) وقع الاستيفاء موقعه و (قيل) لا يكون قصاصا (لأن) المجنون ليس له ولاية الاستيفاء وهو أشبه (وقيل) يكون حق المجنون باقيا على الجاني ودية جناية المجنون على عاقلته واختار المصنف في هذا الكتاب القول الأخير (واعلم) أن قول المصنف (يكون قصاص المجنون باقيا) يريد به أحد أمرين (إما) على القول بأنه مع فقد اليمين التي وجب القصاص فيها يقطع اليسار أو بمعنى أنه ينتقل إلى حكم العمد مع فوات المحل (فعلى القول) بسقوطه كما قاله بعضهم يسقط هنا (وعلى القول) بالدية فهنا كذلك فمع الصلح ظاهر ومع امتناعه كما هو مقرر شرعا و حكم الشيخ في المبسوط ببقاء حق المجنون على الجاني وبوجوب دية جناية المجنون على عاقلته وهو اختيار المصنف هنا وهو الأقوى عندي قال قدس الله سره: ولو قطع العاقل (إلى قوله) دية الباقي.
أقول: إذا قطع انسان عاقل حر عدة أعضاء من عاقل خطأ فديتها أما أن يزيد على دية النفس أو لا (فعلى الثاني) لا إشكال (وعلى الأول) قيل يؤخذ دياتها لأنها جنايات يستحق عليها الدية فتؤخذ ولا ينتظر السراية لأن الجناية موجبة للكل والسراية للبعض والأصل عدم الإسقاط (وقيل) تؤخذ دية النفس لأنه المتيقن حينئذ وينتظر فإن اندملت أخذ باقي
أقول: القول الأول حكاه الشيخ في المبسوط واختار الثاني فقال وأما إذا وثب المجنون فقطع يد الجاني (فهل) يكون قصاصا أم لا قال بعضهم يكون قصاصا (لأن) المجنون إذا كان له حق معين فأتلفه كان بمنزلة الاستيفاء كما لو كان له ودائع عند غيره فهجم عليها فأتلفها فلا ضمان على المستودع وقال بعضهم وهو الأقوى لا يكون ما فعله استيفاء لحقه بحال ولا يكون قصاصا (لأن) المجنون لا يصح منه استيفاء حقه وقال شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد في شرائعه ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه (قيل) وقع الاستيفاء موقعه و (قيل) لا يكون قصاصا (لأن) المجنون ليس له ولاية الاستيفاء وهو أشبه (وقيل) يكون حق المجنون باقيا على الجاني ودية جناية المجنون على عاقلته واختار المصنف في هذا الكتاب القول الأخير (واعلم) أن قول المصنف (يكون قصاص المجنون باقيا) يريد به أحد أمرين (إما) على القول بأنه مع فقد اليمين التي وجب القصاص فيها يقطع اليسار أو بمعنى أنه ينتقل إلى حكم العمد مع فوات المحل (فعلى القول) بسقوطه كما قاله بعضهم يسقط هنا (وعلى القول) بالدية فهنا كذلك فمع الصلح ظاهر ومع امتناعه كما هو مقرر شرعا و حكم الشيخ في المبسوط ببقاء حق المجنون على الجاني وبوجوب دية جناية المجنون على عاقلته وهو اختيار المصنف هنا وهو الأقوى عندي قال قدس الله سره: ولو قطع العاقل (إلى قوله) دية الباقي.
أقول: إذا قطع انسان عاقل حر عدة أعضاء من عاقل خطأ فديتها أما أن يزيد على دية النفس أو لا (فعلى الثاني) لا إشكال (وعلى الأول) قيل يؤخذ دياتها لأنها جنايات يستحق عليها الدية فتؤخذ ولا ينتظر السراية لأن الجناية موجبة للكل والسراية للبعض والأصل عدم الإسقاط (وقيل) تؤخذ دية النفس لأنه المتيقن حينئذ وينتظر فإن اندملت أخذ باقي