____________________
على مطلوبه إلا بطريق الأولوية فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع فإن راوي الأصل ضعيف ذكر والدي في خلاصة الأقوال أن داود بن الحصين الأسدي مولاهم كوفي روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام - قال الشيخ الطوسي رحمه الله أنه واقفي وكذا قال ابن عقدة - وقال النجاشي أنه ثقة، والأقوى عندي التوقف في روايته هذا آخر كلامه رحمه الله (ج) القصاص اختلف الفقهاء في قبول شهادتهن في الجناية الموجبة للقصاص قوي في المبسوط قبول شهادتهن مع الرجال في الجناية الموجبة للقود لقوله عليه السلام لا يطل دم امرأ مسلم (1) وقال في النهاية تقبل إذا كان معهن رجلا لئلا يطل دم امرئ مسلم غير أنه لا يجب القود بل الدية على الكمال وهو اختيار ابن الجنيد وأبي الصلاة وابن البراج ووالدي في المختلف وهو الأقوى عندي، ومنع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع الرجال (لنا) عموم قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان (2) وما رواه جميل بن دراج وابن حمران في الصحيح عن الصادق عليه السلام قالا قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده أن عليا عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم (3) (احتج ابن إدريس) بما رواه ربعي عن الصادق عليه السلام قال لا تجوز شهادة النساء في القتل (4) (وأجاب) والدي بالحمل على شهادتهن منفردات أو نقول بموجبه في عدم وجوب القصاص.
قال قدس الله سره: والأقرب جريان (إلى قوله) إشكال أقول: هنا مسألتان (ألف) الأقرب قبول شهادة رجل وامرأتين وشاهد ويمين وإليه أشار بقوله جريان ذلك في الوقف وفي حقوق الأموال والعقود كالخيار وشرط الرهن والأجل والشفعة وفسخ العقود وقبض نجوم مال الكتابة عدا النجم الأخير (ووجه القرب)
قال قدس الله سره: والأقرب جريان (إلى قوله) إشكال أقول: هنا مسألتان (ألف) الأقرب قبول شهادة رجل وامرأتين وشاهد ويمين وإليه أشار بقوله جريان ذلك في الوقف وفي حقوق الأموال والعقود كالخيار وشرط الرهن والأجل والشفعة وفسخ العقود وقبض نجوم مال الكتابة عدا النجم الأخير (ووجه القرب)