____________________
أقول: ينشأ (من) أن القول قول الوكيل مع اليمين فالبينة بينة المالك (ولأن) بينة الوكيل في حكم النافية وبينة المالك مثبتة حقيقة فيقدم (ولأن) المالك يدعي الزيادة والوكيل ينكرها والبينة بينة المدعي (ومن) أن المالك يزعم بقاء ملكه وهو الأصل والوكيل يدعي نقله عنه فكلام الوكيل على خلاف الأصل وهو المدعي والمالك هو المنكر والبينة بينة المدعي.
قال قدس الله سره: ولو ادعى عينا (إلى قوله) على الملكية.
أقول: القولان للشيخ رحمه الله قال في المبسوط مثل قول المصنف واختاره شيخنا أبو القاسم بن سعيد في الشرايع أيضا وللقول الثاني قوله في الخلاف والأقوى عندي ما اختاره المصنف هنا.
قال قدس الله سره: ولو ادعى الخارج (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) تقديم بينة الخارج مع التعارض (من) أن صاحب اليد قد شهدت له بالشراء الذي هو سبب الملك واليد تقضي بالملك فكان كما لو شهدت بالملك المستند إلى السبب.
قال قدس الله سره: ولو ادعى عينا (إلى قوله) على الملكية.
أقول: القولان للشيخ رحمه الله قال في المبسوط مثل قول المصنف واختاره شيخنا أبو القاسم بن سعيد في الشرايع أيضا وللقول الثاني قوله في الخلاف والأقوى عندي ما اختاره المصنف هنا.
قال قدس الله سره: ولو ادعى الخارج (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) تقديم بينة الخارج مع التعارض (من) أن صاحب اليد قد شهدت له بالشراء الذي هو سبب الملك واليد تقضي بالملك فكان كما لو شهدت بالملك المستند إلى السبب.