____________________
على الخارج لقوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهو (1) الأقوى عندي قال قدس الله سره: إلا أن يقيمها بعد بينة الخارج على إشكال.
أقول: إذا تداعيا عينا وهي في يد أحدهما فالأقوى أن البينة بينة الخارج إلا أن يكون الخارج قد أقام البينة بها أولا وحكم بها ثم أقام الداخل البينة له بها فإن فيه إشكالا ينشأ (من) أنه خارج (ومن) حيث إن الدعوى واحدة لا يختلف الحكم بتأخر إقامة البينة فإن الشهادة يتضمن كونها ملكه لما كانت في يده فإنه لم يتجدد انتقالها إليه وإنما الاختلاف في تملكها وقت دعوى المدعي.
قال قدس الله سره: ولو ادعى عينا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هذا فرع على ما تقدم من استعادة ذي اليد إذا أقام بينة بعد بينة الخارج وقد تقدم وجه الإشكال.
قال قدس الله سره: ولو أراد (إلى قوله) الجواز.
أقول: (وجه القرب) أنه غرض مقصود لأنه حافظ للحق على تقدير موت الشهود وهذا التقدير ممكن في كل وقت فاقتضت الحكمة الإلهية جعل طريق إلى إثبات الحق (ويحتمل) العدم لأنه ليس بغريم حقيقة ولا تداعي حقيقي بينهما ولأن اليد والتصرف مع عدم المنازع سبب في الحكم بالملكية والبينة لا تفيد دفع دعوى تنافي اليد لأنه لا دعوى هنا ولا إثبات ملك لأنه ثابت وتحصيل الحاصل محال والصحيح عندي الأول والفائدة في البينة تأكيد الحكم (ولأن) الحكم يصير كالسبب المبتدأ والشهود على الحكم كالشهود على الأصل والأسباب هنا علامات فاجتماعها ليس بمحال في الشرع.
قال قدس الله سره: ولو أقام (إلى قوله) إشكال.
أقول: هذا فرع على الترجيح لبينة الداخل (وتقريره) أنه إذا ادعى شخصا عينا
أقول: إذا تداعيا عينا وهي في يد أحدهما فالأقوى أن البينة بينة الخارج إلا أن يكون الخارج قد أقام البينة بها أولا وحكم بها ثم أقام الداخل البينة له بها فإن فيه إشكالا ينشأ (من) أنه خارج (ومن) حيث إن الدعوى واحدة لا يختلف الحكم بتأخر إقامة البينة فإن الشهادة يتضمن كونها ملكه لما كانت في يده فإنه لم يتجدد انتقالها إليه وإنما الاختلاف في تملكها وقت دعوى المدعي.
قال قدس الله سره: ولو ادعى عينا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هذا فرع على ما تقدم من استعادة ذي اليد إذا أقام بينة بعد بينة الخارج وقد تقدم وجه الإشكال.
قال قدس الله سره: ولو أراد (إلى قوله) الجواز.
أقول: (وجه القرب) أنه غرض مقصود لأنه حافظ للحق على تقدير موت الشهود وهذا التقدير ممكن في كل وقت فاقتضت الحكمة الإلهية جعل طريق إلى إثبات الحق (ويحتمل) العدم لأنه ليس بغريم حقيقة ولا تداعي حقيقي بينهما ولأن اليد والتصرف مع عدم المنازع سبب في الحكم بالملكية والبينة لا تفيد دفع دعوى تنافي اليد لأنه لا دعوى هنا ولا إثبات ملك لأنه ثابت وتحصيل الحاصل محال والصحيح عندي الأول والفائدة في البينة تأكيد الحكم (ولأن) الحكم يصير كالسبب المبتدأ والشهود على الحكم كالشهود على الأصل والأسباب هنا علامات فاجتماعها ليس بمحال في الشرع.
قال قدس الله سره: ولو أقام (إلى قوله) إشكال.
أقول: هذا فرع على الترجيح لبينة الداخل (وتقريره) أنه إذا ادعى شخصا عينا