____________________
عدم عزله وقد فرض أنه انعزل والثالث يستلزم العبث في تشريع الحكم والكل محال و كل ما استلزم المحال فهو محال وعورض باستلزام عدم انعزاله عدم تمكن الحاكم من عزله لجواز هربه وبعده بحيث لا يبلغه الخبر ومنع استحالته.
قال قدس الله سره: وينعزل (إلى قوله) خلاف.
أقول: هنا مسألتان (ألف) المأذون له في شغل معين ينعزل بانعزاله لأنه وكيل في عمله ومثال ذلك (البيع) على تركة ميت أو غائب أو سماع شهادة في حادثة معينة وأما المنصوبون في شغل عام كقوام الأيتام والوقوف. قال والدي المصنف إنهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله بغير خلاف لئلا يختل أبواب المصالح وسبيلهم سبيل المتولين من قبل الواقف (ب) انعزال خلفائه في النواحي والبلدان والخلاف فيه تقدم.
قال قدس الله سره: ولو شهد مع عدل (إلى قوله) فإشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه مقبول الشهادة وقد شهد بحكم حاكم فيقبل كما لو شهدت المرضعة على رضاع محرم ولم تذكر نفسها (ومن) أنه قد يريد بذلك نفسه والبحث على تقدير عدم قبوله فلفظة الحاكم مشترك بين من يقبل ومن لا يقبل فلا يحمل (فلا يحكم خ ل) على الصحة إلا بالتصريح (واعلم) أنه لو شهدت البينة بأن هذا قد حكم به حاكم من غير تعيين هل يقبل أم لا فيه خلاف.
قال قدس الله سره: ولو ادعى (إلى قوله) مع تفريطه.
أقول: معناه أنه ذكر أنه حكم عليه بشهادة فاسقين واستوفى منه المال ولم يذكر أن القاضي أخذ منه فهل تسمع هذه الدعوى (قيل) لا لأنه كان أمين الشرع والظاهر أن أحكامه على الصواب فيعمل بهذا الظاهر إلى أن يقوم الحجة بخلافه (وقيل) تسمع وهو اختيار
قال قدس الله سره: وينعزل (إلى قوله) خلاف.
أقول: هنا مسألتان (ألف) المأذون له في شغل معين ينعزل بانعزاله لأنه وكيل في عمله ومثال ذلك (البيع) على تركة ميت أو غائب أو سماع شهادة في حادثة معينة وأما المنصوبون في شغل عام كقوام الأيتام والوقوف. قال والدي المصنف إنهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله بغير خلاف لئلا يختل أبواب المصالح وسبيلهم سبيل المتولين من قبل الواقف (ب) انعزال خلفائه في النواحي والبلدان والخلاف فيه تقدم.
قال قدس الله سره: ولو شهد مع عدل (إلى قوله) فإشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه مقبول الشهادة وقد شهد بحكم حاكم فيقبل كما لو شهدت المرضعة على رضاع محرم ولم تذكر نفسها (ومن) أنه قد يريد بذلك نفسه والبحث على تقدير عدم قبوله فلفظة الحاكم مشترك بين من يقبل ومن لا يقبل فلا يحمل (فلا يحكم خ ل) على الصحة إلا بالتصريح (واعلم) أنه لو شهدت البينة بأن هذا قد حكم به حاكم من غير تعيين هل يقبل أم لا فيه خلاف.
قال قدس الله سره: ولو ادعى (إلى قوله) مع تفريطه.
أقول: معناه أنه ذكر أنه حكم عليه بشهادة فاسقين واستوفى منه المال ولم يذكر أن القاضي أخذ منه فهل تسمع هذه الدعوى (قيل) لا لأنه كان أمين الشرع والظاهر أن أحكامه على الصواب فيعمل بهذا الظاهر إلى أن يقوم الحجة بخلافه (وقيل) تسمع وهو اختيار