المطلب الثاني في قدر المستباح وهو ما يسد الرمق والتجاوز حرام سواء بلغ الشبع أو لا ولو اضطر إلى الشبع للالتحاق بالرفقة وجب ولو كان يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة تعين سد الرمق وحرم الشبع ويجب التناول للحفظ فلو طلب التنزه وهو يخاف التلف لم يجز وإذا جاز وجب حفظا للنفس.
____________________
فيمن خرج على إمام عادل والخطاب الشرعي يحمل على حقيقته، والعادي بمعنى الذي يعدو شبعه فلأنه لا ضرورة له فيها والآية إنما وردت في المضطر وما ذكره الشيخ في الرواية فملحق بحكم ما فسره المصنف في الرواية.
قال قدس الله سره: وهل يترخص (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ من اتحاد العلة المقتضية لعدم ترخص العادي والباغي فيهما وفي العاصي بسفره وهي العصيان بالسفر واتحاد العلة يقتضي الاتحاد في الحكم ومن عموم قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد (1) والعاصي بسفره ليس أحدهما لخروجهما عن التفسير الذي فسروه على اختلاف تفسيرهم (واعلم) أن ابن الجنيد منع من ترخص العادي بسفره.
قال قدس الله سره: وهل للمضطر (إلى قوله) ذلك.
أقول: وجه القرب وجود المقتضي لجواز الأكل وهو خوف الهلاك بالترك فيجوز الحمل لاتحاد العلة المنصوصة بالقرآن ولإباحة ما يتوقف عليه المباح (ويحتمل) العدم لأنه الآن قد دفع الضرورة فلا يترخص ولعموم النهي عن الانتفاع بالميتة والأقرب الجواز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (2) ولوجوب حفاظ النفس ولا يتم إلا به
قال قدس الله سره: وهل يترخص (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ من اتحاد العلة المقتضية لعدم ترخص العادي والباغي فيهما وفي العاصي بسفره وهي العصيان بالسفر واتحاد العلة يقتضي الاتحاد في الحكم ومن عموم قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد (1) والعاصي بسفره ليس أحدهما لخروجهما عن التفسير الذي فسروه على اختلاف تفسيرهم (واعلم) أن ابن الجنيد منع من ترخص العادي بسفره.
قال قدس الله سره: وهل للمضطر (إلى قوله) ذلك.
أقول: وجه القرب وجود المقتضي لجواز الأكل وهو خوف الهلاك بالترك فيجوز الحمل لاتحاد العلة المنصوصة بالقرآن ولإباحة ما يتوقف عليه المباح (ويحتمل) العدم لأنه الآن قد دفع الضرورة فلا يترخص ولعموم النهي عن الانتفاع بالميتة والأقرب الجواز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (2) ولوجوب حفاظ النفس ولا يتم إلا به