إنما يثبت الإرث بأمرين نسب وسبب، فالنسب اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي ومراتبه ثلاث (الأولى) الأبوان من غير ارتفاع والأولاد وإن نزلوا (الثانية) الأخوة والأخوات لأب أو لأم أو لهما وأولادهم وإن نزلوا والأجداد والجدات وإن علوا لأب كانوا أو لأم أو لهما (الثالثة) الأخوال والخالات وإن علوا أو سفلوا والأعمام والعمات وإن علوا أو سفلوا وأصل النسب التوليد فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه والمولد أبا والأنثى أما وآبائهما أجدادا وجدات وإن تصاعدوا وأولادهما إخوة وأخوات وهم الموجودون على حاشية عمود النسب وأولاد آبائهما وإن علوا أعمام وعمات وأخوال وخالات وهم على الحاشية أيضا (والسبب) اثنان زوجية وولاء، ومراتب الولاء ثلاث ولاء العتق ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء الإمامة واعلم أن هؤلاء ينقسمون فمنهم من لا يرث إلا بالفرض خاصة وهم الأم من بين الأنساب إلا على الرد، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا (ومنهم) من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى وهم الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات ومن يتقرب بالأم (ومنهم) من لا يرث إلا بالقرابة وهم الباقون فإذا خلف الميت ذا فرض لا غير أخذ فرضه ورد عليه الباقي وإن كان معه ذو فرض أخذ فرضه فإن أبقت التركة ولا قريب غيرهما رد عليهما بنسبة حصصهما إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهما مع وجود النسب وإن قصرت التركة اختص النقص بالبنت أو البنات أو من يتقرب بالأب دون الأم ومن يتقرب بها، ولو شارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي ولو كان الميت قد خلف من لا فرض له ولا يشارك غيره فالمال له مناسبا كان أو مساببا وإن شاركه من لا فرض فالمال لهما فإن اختلفت الوصلة إليهما فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالأخوال مع الأعمام.
واعلم أن الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيتين ولا يرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الأولى وفي الطبقة الأولى صنفان (الأبوان) ولا يقوم غيرهما مقامهما و (الأولاد) ويقوم أولادهم وإن نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع، والاعتبار فيهم بالمساواة والتعدد إلى الميت فالواحد من بطن أعلى وإن كان أنثى يمنع جميع من في بطن أسفل (متن)