____________________
يريد أن يعرف اليمين الشرعية التي يتعلق بها الإثم بالمخالفة والساهي والنائم ليس يمينهما شرعية بل يسمى يمينا مجازا.
(وأقول): الرسم التام أن اليمين الشرعية هو لفظ يقتضي تحقيق أمر أو توكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته المختصة به، وفسرتها العامة بأحد الأمرين بذلك (أو) بالتزام أمر يوصف باللزوم، ويصح تعليقه بشرط وهو محذور عنده على تقدير مخالفة مقصودة وهي بغير الله تعالى بشرط وجزاء، ويعرف بالجزاء لا بالشرط، والشرط هو نقيض المقصود تحقيقه، والجزاء هو المحذور عنده كالطلاق والعتاق، ويلزم الجزاء بتحقق الشرط واليمين المشروط عندنا كذلك والجزاء هو كفارة الحنث قوله (ما يمكن فيه الخلاف) أي بالنظر إلى القدرة العقلية إن كانت على المستقبل أو عدم المطابقة إن كان على الماضي كاليمين على إثبات المدعي أو نفيه فهي تشمل الكل، وقوله (بذكر اسم الله تعالى أو صفاته) أي المختصة به (الثالثة) اليمين على الأمور الدنياوية مكروهة والإكثار منها أشد كراهية لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم (1) (الرابعة) لا بد من تصدير اليمين بفعل القسم أو حرفه أما ظاهرا كقوله (والله) أو مقدرا كقوله (الله) بالكسر مع النية.
قال قدس الله سره: ولو قال أقسم (إلى قوله) على الأقوى
(وأقول): الرسم التام أن اليمين الشرعية هو لفظ يقتضي تحقيق أمر أو توكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته المختصة به، وفسرتها العامة بأحد الأمرين بذلك (أو) بالتزام أمر يوصف باللزوم، ويصح تعليقه بشرط وهو محذور عنده على تقدير مخالفة مقصودة وهي بغير الله تعالى بشرط وجزاء، ويعرف بالجزاء لا بالشرط، والشرط هو نقيض المقصود تحقيقه، والجزاء هو المحذور عنده كالطلاق والعتاق، ويلزم الجزاء بتحقق الشرط واليمين المشروط عندنا كذلك والجزاء هو كفارة الحنث قوله (ما يمكن فيه الخلاف) أي بالنظر إلى القدرة العقلية إن كانت على المستقبل أو عدم المطابقة إن كان على الماضي كاليمين على إثبات المدعي أو نفيه فهي تشمل الكل، وقوله (بذكر اسم الله تعالى أو صفاته) أي المختصة به (الثالثة) اليمين على الأمور الدنياوية مكروهة والإكثار منها أشد كراهية لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم (1) (الرابعة) لا بد من تصدير اليمين بفعل القسم أو حرفه أما ظاهرا كقوله (والله) أو مقدرا كقوله (الله) بالكسر مع النية.
قال قدس الله سره: ولو قال أقسم (إلى قوله) على الأقوى