____________________
بالمجموع (د) رواية ابن رئاب وقد تقدمت (ه) قول النبي صلى الله عليه وآله في جواب السائل إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر (1) هذا متفق عليه وأما إجزائها بعد الإرسال قبل الإصابة وعند عض الكلب فلتناول قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه لهاتين (2) الصورتين ولقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه (3) وهذه الآية تتناول صورة النزاع وكذا يتناولهما عموم النصوص الباقية ولقول أبي عبد الله عليه السلام كل ما قتله الكلب إذا سميت رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) وترك الاستفصال يدل على العموم احتج المخالف بأن الإرسال بمنزلة الذكاة لأنه يجزي عنده فلا يجزي كالذكاة لما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أرسل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي وكذا إذا رمي بالسهم ونسي أن يسمي (5) وبما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في صيد الكلب أرسله وسمى فيأكل مما أمسك عليه (6) والمفهوم منه عرفا حال الإرسال لقولهما عليهما السلام الكلب يرسله الرجل ويسمي الحديث (7) والأقوى الأول لأن الموجب للذكاة هو العقر المزهق