فاصطاد واحدا حل وكذا لو أرسله على
صيد فصاد غيره، ولو أرسله على غير
صيد كالخنزيز فأصاب صيدا لم يحل ولو أرسله ولم
يشاهد صيدا وسمى فأصاب صيدا لم يحل. (الرابع) أن يسمي عند إرساله فلو تركها عمدا لم يحل ويحل لو كان
ناسيا ولو أرسل واحد ويسمى غيره أو سمى وأرسل آخر كلبه ولم يسم واشتركا في
قتل لم يحل (الخامس) استناد
القتل إلى
الصيد فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردى من جبل فمات لم يحل إذا كانت فيه حياة مستقرة ولو صير حياته غير مستقرة حل وإن
مات في الماء بعد ذلك ولو غاب عن العين و حياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه (السادس) أن
يقتله الكلب بعقره فلو
قتله بصدمه أو غمه أو إتعابه لم يحل (وأما السهم) فالمراد به كل آلة محددة كالسهم والرمح والسيف وغيرها ويحل مقتوله بشرط أن يرسله المسلم ويسمي عند إرساله وقصد جنس
الصيد لا عينه ويستند
الموت إليه فلو أرسله
____________________
أو لأنها أبهمت عن الأمر والنهي وقوله (غير محلي الصيد وأنتم حرم) يريد به جميع الوحشي من صيد البر في الحرم والإحرام وهذه أعم آية نزلت في إباحة الأنعام والصيد في حالتي تحليل وتحريم وقال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا (1) وقال تعالى أحلت لكم الطيبات (2) وما علمتم من الجوارح مكلبين (3) والطيبات الحلال وقال تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم (4) وهذا نص في الإباحة والسنة المتواترة وهي كثيرة، منها رواية عدي بن حاتم ويأتي (5) وما رواه علي بن رئاب في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه وإن أدركه وقد قتله فإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه قلت والفهد قال الفهد إذا أدركت ذكاته فكل قلت فليس الفهد بمنزلة الكلب قال ليس شئ يؤكل مكلب إلا الكلب (6) وإجماع الأمة على إباحة الصيد.