(فعلى الأخير) لو عاد الأول فجرحه فالأولى هدر والثانية مضمونة فإن مات بالجراحات الثلاث وجب قيمة الصيد وبه جراحة الهدر وجراحة المالك (ويحتمل) ثلث القيمة وربعها، ولو رمياه فعقراه ثم وجد ميتا فإن صادفا مذبحه فذبحاه فهو حلال، وكذا
____________________
لم يزمن فلمن يكون الصيد؟ نقل القولين الشيخ في المبسوط ورجح اشتراكهما فيه لأن سبب الملك الإثبات وقد حصل بفعلهما (لأن) العلة هو المجموع من حيث هو مجموع وقد يسمى هذا قولا مخرجا وقال شيخنا أبو القاسم بن سعيد هو للثاني لأن الأزمان حصل عقيب فعله و الإصابة حصلت والمرمى إليه صيد مباح بعد فيبطل أثر الجراحة الأولى ويصير صاحبها معينا للثاني والإعانة لا تقتضي الشركة.
قال قدس الله سره: ولو ترتب الجرحان (إلى قوله) للثاني.
أقول: قال الشيخ في المبسوط للثاني وقد مضى توجيه القولين في المسألة الأولى قال قدس الله سره: فعلي الأخير (إلى قوله) وربعها.
أقول: هذا فرع على أن الصيد في المسألة المذكورة للثاني (وتقريره) أن جرح الأول لم يكن له مدخل في التمليك لا بكونه علة ولا جزء علة وليس مضمونا لأنه صادف موضوعا مباحا ليس بمملوك لأحد وجرح الثاني سبب تام في ملك الثاني وقد حصل الملك
قال قدس الله سره: ولو ترتب الجرحان (إلى قوله) للثاني.
أقول: قال الشيخ في المبسوط للثاني وقد مضى توجيه القولين في المسألة الأولى قال قدس الله سره: فعلي الأخير (إلى قوله) وربعها.
أقول: هذا فرع على أن الصيد في المسألة المذكورة للثاني (وتقريره) أن جرح الأول لم يكن له مدخل في التمليك لا بكونه علة ولا جزء علة وليس مضمونا لأنه صادف موضوعا مباحا ليس بمملوك لأحد وجرح الثاني سبب تام في ملك الثاني وقد حصل الملك