من أصحاب الشافعي أن مذهبه أنها العصر لصحة الأحاديث فيه، قال: وإنما نص على أنها الصبح لأنها لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر ومذهبه اتباع الحديث، ورواه أيضا في البحر عن علي عليه السلام. (القول الرابع): أنها المغرب وإليه ذهب قبيصة بن ذؤيب. (القول الخامس): أنها العشاء نسبه ابن سيد الناس وغيره إلى البعض من العلماء، وصرح المهدي في البحر بأنه مذهب الإمامية. (القول السادس): أنها الجمعة في يوم الجمعة وفي سائر الأيام الظهر، حكاه ابن مقسم في تفسيره ونقله القاضي عياض عن البعض. (القول السابع): أنها إحدى الخمس مبهمة، رواه ابن سيد الناس عن زيد بن ثابت والربيع بن خيثم وسعيد بن المسيب ونافع وشريح وبعض العلماء. (القول الثامن): أنها جميع الصلوات الخمس، حكاه القاضي والنووي، ورواه ابن سيد الناس عن البعض. (القول التاسع): أنها صلاتان العشاء والصبح، ذكره ابن مقسم في تفسيره أيضا ونسبه إلى أبي الدرداء. (القول العاشر): أنها الصبح والعصر، وذهب إلى ذلك أبو بكر الأبهري. (القول الحادي عشر): أنها الجماعة، حكي ذلك عن الامام أبي الحسن الماوردي. (القول الثاني عشر): أنها صلاة الخوف، ذكره الدمياطي وقال: حكاه لنا من يوثق به من أهل العلم. (القول الثالث عشر): أنها الوتر، وإليه ذهب أبو الحسن علي بن محمد السخاوي المقري. (القول الرابع عشر): أنها صلاة عيد الأضحى، ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي والدمياطي. (القول الخامس عشر): أنها صلاة عيد الفطر، حكاه الدمياطي.
(القول السادس عشر): أنها الجمعة فقط ذكره النووي. (القول السابع عشر):
أنها صلاة الضحى، رواه الدمياطي عن بعض شيوخه ثم تردد في الرواية.
احتج أهل القول الأول بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتفق عليها، ومنها حديث الباب وما بعده من الأحاديث المذكورة الآتية، وهو المذهب الحق الذي يتعين المصير إليه، ولا يرتاب في صحته من أنصف من نفسه واطرح التقليد والعصبية وجود النظر إلى الأدلة، ولم يعتذر عن أدلة هذا القول أهل الأقوال الآخرة بشئ يعتد به إلا حديث عائشة أنها أمرت أبا يونس يكتب لها مصحفا، الحديث سيأتي ويأتي الجواب عن هذا الاعتذار. وأما اعتذار من اعتذر عنه بأن الاعتبار بالوسطى من حيث العدد فهو عذر بارد ونصب لنظر فاسد في مقابلة النصوص، لأن الوسطى لا تتعين أن تكون من حيث العدد لجواز أن تكون من حيث الفضل على أنه لو سلم أن المراد بها الوسطى من حيث