بأن المغرب سبقت عليها الظهر والعصر وتأخرت عنها العشاء والصبح. واحتج أهل القول الخامس بأنها العشاء بمثل ما احتج أهل القول الرابع. واحتج أهل القول السادس أن الجمعة قد ورد الترغيب في المحافظة عليها، قال النووي: وهذا ضعيف لأن المفهوم من الايصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة للضياع وهذا لا يليق بالجمعة، فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها لأنها تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها. واحتج أهل القول السابع على أنها مبهمة بما روي أن رجلا سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى فقال: حافظ على الصلوات تصبها فهي مخبوءة في جميع الصلوات، خب ء ساعة الإجابة في ساعات يوم الجمعة، وليلة القدر في ليالي شهر رمضان، والاسم الأعظم في جميع الأسماء والكبائر في جملة الذنوب. وهذا قول صحابي ليس بحجة، ولو فرض أن له حكم الرفع لم ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما. واحتج أهل القول الثامن بأن ذلك أبعث على المحافظة عليها أيضا، قال النووي: وهذا ضعيف أو غلط، لأن العرب لا تذكر الشئ مفصلا ثم تجمله، وإنما تذكره مجملا ثم تفصله، أو تفصل بعضه تنبيها على فضيلته. واحتج أهل القول التاسع بقوله (ص): لو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. وقوله:
من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلاها مع الصبح في جماعة كان كقيام ليلة وهذا الاستدلال مع كونه لا يثبت المطلوب معارض بما ورد في العصر وغيرها من الترغيب والترهيب. واحتج أهل القول العاشر بمثل ما احتج به للتاسع ورد بمثل ما رد. واحتج أهل القول الحادي عشر بما ورد من الترغيب في المحافظة على الجماعة، ورد بأن ذلك لا يستلزم كونها الوسطى، وعورض بما ورد في سائر الصلوات من الفرائض وغيرها. واحتج أهل القول الثاني عشر بقول الله تعالى عقيب قوله: * (حافظوا على الصلوات) * (البقرة: 238) * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) * (البقرة: 239) وذكروا وجوها للاستدلال كلها مردودة. واحتج أهل القول الثالث عشر بأن المعطوف غير المعطوف عليه، فالصلاة الوسطى غير الصلوات الخمس، وقد وردت الأحاديث بفضل الوتر فتعينت والنص الصريح الصحيح يرده. واحتج أهل القول الرابع عشر بمثل ما احتج به للذي قبله ورد بمثل ما رد. واحتج أهل القول الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر بمثل ذلك ورد بالنص والمعارضة. إذا تقرر لك هذا فاعلم أنه ليس في شئ من حجج هذه الأقوال ما يعارض حجج القول الأول معارضة يعتد بها في الظاهر إلا ما سيأتي في الكتاب من الاحتجاج لأهل القول الثاني، وستعرف