الرأي وآخرون إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين، رواه النووي في شرح مسلم. ورواه في البحر أيضا عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي طالب والفريقين، وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين، قال الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين.
(احتج الأولون) بحديث الباب. واحتج أهل القول الثاني بحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وقد تقدم عدم انتهاضه للاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار.
واحتج الزهري بما ورد في بعض روايات حديث عمار عند أبي داود بلفظ: إلى الآباط وأجيب بأنه منسوخ كما قال الشافعي. واحتج أيضا بأن ذلك حد اليد لغة، وأجيب بأنه قصرها الخبر، وإجماع الصحابة على بعض حدها لغة. قال الحافظ في الفتح: وما أحسن ما قال إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه، فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد انتهى. فالحق مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه، ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول ولكن إذا كانت صالحة