الغلول بضم الغين المعجمة هو الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. قال النووي في شرح مسلم: وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، قال القاضي عياض: واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الاسلام سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم. وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا، وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ في أول كتاب الوضوء في الفتح.
واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة؟ فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله: * (إذا قمتم إلى الصلاة) * الآية. وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ وقيل: الامر به على الندب. وقيل: لا بل لم يشرع إلا لمن يحدث ولكن تجديده لكل صلاة مستحب قال النووي حاكيا عن القاضي:
وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم خلاف. ومعنى الآية عندهم إذا قمتم محدثين، وهكذا نسبه الحافظ في الفتح إلى الأكثر. ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث: ولمسلم من حديث بريدة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر إنك فعلت