على الكراهة، رخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وقد كرهه جماعة وأغلظوا فيه، منهم ابن عمر وعمر وابن عباس، وإليه ذهب مالك، ورخص فيه بعضهم منهم علي عليه السلام وأبو موسى وهو مذهب الكوفيين، وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاتها، وروي عن ابن عمر مثله، وإليه ذهب الطحاوي. وقال ابن العربي: إن ذلك جائز لمن علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت بعادة أو يكون معه من يوقظه، والعلة في الكراهة قبلها لئلا يذهب النوم بصاحبه ويستغرقه فتفوته أو يفوته فضل وقتها المستحب، أو يترخص في ذلك الناس فيناموا عن إقامة جماعتها. احتج من قال بالكراهة بحديث الباب وما بعده. واحتج من قال بالجواز بدون كراهة بما أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان ولم ينكر عليهم. وبحديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث ولم ينكر عليهم. قال ابن سيد الناس: وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار الصلاة من النوم المنهي عنه، وإنما هو من السنة التي هي مبادئ النوم كما قال:
وسنان أقصده النعاس فرنقت * في جفنه سنة وليس بنائم وقد أشار الحافظ في الفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المنهي عنه. قوله:
والحديث بعدها سيأتي الخلاف في ذلك.
وعن ابن مسعود قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السمر بعد العشاء رواه ابن ماجة. وقال: جدب يعني زجرنا عنه نهانا عنه.
الحديث رجاله في سنن ابن ماجة رجال الصحيح، وقد أشار إليه الترمذي وذكره الحافظ ابن سيد الناس في شرح الترمذي ولم يتعقبه بما يوجب ضعفا. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود نحوه من وجه آخر بلفظ: لأسمر بعد الصلاة يعني العشاء الآخرة إلا لاحد رجلين مصل أو مسافر ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في الاحكام من حديث عائشة مرفوعا بلفظ: لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس. قوله: جدب هو بجيم فدال مهملة مفتوحتين فباء كمع وزنا ومعنى. ومنه