على القليل، وحديث من استحق النوم فعليه الوضوء عند البيهقي أي استحق أن يسمى نائما، فإن أريد بالقليل في هذا المذهب ما هو أعم من الخفقة والخفقتين فهو غير مذهب العترة، وإن أريد به الخفقة والخفقتان فهو مذهبهم. المذهب الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض، قال النووي: وهذا مذهب أبي حنيفة وداود وهو قول للشافعي غريب، واستدلوا بحديث: إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة رواه البيهقي وقد ضعف. وقاسوا سائر الهيئات التي للمصلي على السجود.
المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، قال النووي: وروي مثل هذا عن أحمد ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض، وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام وصاحب سبل السلام بلفظ أنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد يحذف لا واستدلاله بحديث إذا نام العبد في سجوده، قالا: وقاس الركوع على السجود، والذي في شرح مسلم للنووي بلفظ أنه لا ينقض بإثبات لا فلينظر. المذهب السادس:
أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، قال النووي: يروى أيضا عن أحمد، ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع. المذهب السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة، ونسبه في البحر إلى زيد بن علي وأبي حنيفة واستدل لهما صاحبه بحديث: إذا نام العبد في سجوده ولعل سائر هيئات المصلي مقاسة على السجود. المذهب الثامن: أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض، سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، قال النووي: وهذا مذهب الشافعي. وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح، ودليل هذا القول حديث علي وابن عباس ومعاوية وستأتي. وهذا أقرب المذاهب عندي وبه يجمع بين الأدلة. وقوله: إن النوم ليس حدثا في نفسه هو الظاهر. وحديث الباب وإن أشعر بأنه من الاحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالاجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة الأصول، والتصريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاء كما في حديث معاوية واسترخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس، مشعر أتم إشعار بنفي كونه حدثا في نفسه. وحديث أن الصحابة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون من المؤيدات لذلك، ويبعد