إلي من جميع الدنيا، قاله ابن عمر، قال: لأن الله تعالى قال: * (إنما يتقبل الله من المتقين) * (المائدة: 27) ومن فسر الاجزاء بمطابقة الامر والقبول بترتب الثواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة، لأن القبول أخص من الصحة على هذا، فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا.
قال ابن دقيق العيد إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، ويحتاج في الأحاديث التي نفى عنها القبول مع بقاء الصحة كحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار عند أبي داود والترمذي. وحديث: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة عند مسلم وحديث:
من أتى عرافا عند أحمد والبخاري. وفي شارب الخمر عند الطبراني إلى تأويل أو تخريج جواب، قال: على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة أن يقال القواعد الشرعية أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للامر كانت سببا للثواب والدرجات، والاجزاء والظواهر في ذلك لا تحصى. قوله: إذا أحدث المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما، وهذا أحد معاني الحدث. الثاني: خروج ذلك الخارج. الثالث: منع الشارع من قربان العبادة المرتب على ذلك الخروج وإنما كان الأول هو المراد هنا لتفسير أبي هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع.
والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين كالقئ والحجامة ولمس الذكر غير ناقض، ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة وليس بحجة على خلاف في الأصول. واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأنه جعل نفي القبول ممتدا إلى غاية هي الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا، قاله ابن دقيق العيد. واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا. قوله: وفي حديث صفوان ذكره المصنف ههنا لمطابقته للترجمة لما فيه من ذكر البول والغائط، وذكره في باب الوضوء من النوم لما فيه من ذكر النوم.