المال لمن كان من قبل الأم أو الأب دون ابن العم للأب والأم " ولا تحمل على تلك المسألة غيرها، لبطلان القياس، ولولا إجماع الفرقة عليها لما قلنا بها، لأنها تخالف الأصول، فينبغي أن يكون الفتيا مقصورا عليها (1).
وقال معين الدين المصري: واعلم أن هذه المسألة قد اختلف في بعض تفريعها بعض أصحابنا المتأخرين، والمسألة: متوفى ترك عمه لأبيه وخاله وابن عمه لأبيه وأمه قال قطب الدين الراوندي: المال للخال وابن العم (2)، وقال العماد القمي - يعرف بالطوسي - المال للعم والخال، لأن ابن العم محجوب بالخال، وقال السديد الحمصي: المال للخال، لأن العم محجوب بابن العم وابن العم محجوب بالخال. ثم قال: والصحيح ما ذكره قطب الدين الراوندي، لأن الخال إنما يحجب ابن العم مع عدم كل من هو في درجته من ناحية العمومة، فأما مع وجود أحدهم لا يقال: إنه محجوب به، وإنما هو محجوب بذلك الذي هو من قبل العم، فلا يصح أن يحجبه مع وجود العم أصلا محجوب بالخال، وإنما هو محجوب بمن بقي من كلالة الأب أرفع منه بدرجة، فلا يصح أن يحجب مع وجود العم أصلا، لأن العم صاحب المرتبة في الميراث، والذي يبقي بعد فرض الخال للعم دون الخال، والعم الذي له الحق لا يمكنه دفع هذا الذي كان غير مستحق لولا الإجماع فكيف يصح حجب هذا الأبعد من الكلالة مع وجود من هو أولى منه بأن يحجب؟! لأنه لو كان ابن العم غير شقيق لم يحجبه الخال مع وجود العم، وإنما الذي حجبه العم، لأنه صاحب الباقي والمرتبة والخال لا حق له مع وجوده سوى فرضه إجماعا، ولم يرد الشرع أن الخال يحوز جميع الميراث مع وجود العم، والأحكام الشرعية لا يصح إثباتها عندنا