أعتق ان صاحب الحق يحلف ويثبت حقه ويرد عتق العبد فإذا كان هذا عند مالك هكذا رأيت أن يسترقه باليمين مع شاهده (قلت) أرأيت لو أنى ادعيت عبدا في يدي رجل وأقمت عليه البينة أنه عبدي أيحلفني القاضي بالله الذي لا إله إلا هو أني ما بعت ولا وهبت ولا خرج من يدي بوجه من الوجوه مما يخرج به العبد من ملك السيد (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) أرأيت العبد يكون في يد رجل فيسافر العبد أو يغيب فيدعيه رجل والعبد غائب فيقيم البينة على ذلك العبد أنه عبده أيقبل القاضي بينته على العبد وهو غائب وكيف هذا في المتاع والحيوان إذا كان يعينه أيقبل القاضي البينة على ذلك أم لا (قال) نعم يقبل البينة إذا وصفوه وعرفوه ويقضى له بذلك (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ولكن هذا رأيي إذا وصفوه بنعته وجلوه (قلت) أرأيت لو أقمت البينة على عبد في يد رجل وقد مات في يديه أنه عبدي أيقضى لي عليه بشئ ء في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا شئ على الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم المدعى البينة أنه غصبه لأنه يقول اشتريت من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شئ على [اللقيط يقر بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدا له] (قلت) أرأيت اللقيط إذا بلغ رجلا فأقر بالعبودية لرجل أتجعله عبدا له (قال) لا يكون عبدا له لان مالكا قال اللقيط حر (قلت) أرأيت ان التقطت لقيطا فادعيت أنه عبدي (قال) لا يقبل قولك لان مالكا قال اللقيط حر فإذا علم أنه التقطه فادعى أنه عبدا له لم يصدق الا بالبينة وهو حر (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كأن يقول في الذي يلتقط من الصبيان انه كتب فيه أنه حر وأن ينفق عليه من بيت المال (أشهب) عن القاسم بن عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال المنبوذ حر
(٢٢٢)