المقدرة.
(مسألة 1371): دية جناية الذمي وان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته، وان عجز عنها عقلها الامام (عليه السلام).
(مسألة 1372): لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا، فلو أقر القاتل بالقتل، أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية، فان ذلك لا يحمل على العاقلة.
(مسألة 1373): تتحمل العاقلة الخطأ المحض، دون العمد وشبيه العمد.
نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات، فان كان له مال أخذت الدية من ماله ، والا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم تكن له قرابة، أداه الامام (عليه السلام).
(مسألة 1374): لو جرح، أو قتل نفسه خطأ، لم تضمنه العاقلة ولا دية له.
(مسألة 1375): المملوك جنايته على رقبته، ولا يعقلها المولى.
(مسألة 1376): تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأي كما مر، فان لم تكن له عاقلة، أو عجزت عن الدية، اخذت من مال الجاني، وان لم يكن له مال ، فهي على الامام (عليه السلام).
(مسألة 1377): المشهور انه إذا مات بعض العاقلة، فان كان قيل تمام الحول سقط عنه، وان كان بعد تمام الحول، انتقل إلى تركته وفيه اشكال، و الأظهر السقوط مطلقا.
(مسألة 1378): في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف، فقيل، انها على الغني نصف دينار، وعلى الفقير ربع دينار، وقيل يقسطها الامام (عليه السلام) أو