نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه من المصلحة، وقيل، تقسط عليه بالسوية ، وهذا القول هو الأظهر.
(مسألة 1379): هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد، أو يعتبر الترتيب بينهم، قيل بالثاني، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وفيه اشكال؟ والأول هو الأظهر.
(مسألة 1380): إذا كان بعض افراد العاقلة عاجزا عن الدية، فهي على المتمكن منهم، على أساس ما مر من ان وجوب الدية على العاقلة تكليف لا انها دين، فإذا كان تكليفا سقط بالعجز.
(مسألة 1381): لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية، بل هي عليهما معا.
(مسألة 1382): ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها و هو في القتل من حين الموت، وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر، واما إذا سرت، فمن حين شروع الجرح في الاندمال.
(مسألة 1383): لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل، ومع الشك لا تجب.
(مسألة 1384): القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر أمواله، وإذا لم يكن له وارث غيره، فهي للامام (عليه السلام) كسائر أمواله، واما إذا كان شبه عمد، أو خطأ محضا، فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه وهو الأظهر.
(مسألة 1385): لا تضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة، لان جناية العبد في