الكتفين، وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسمائة وعشرون دينارا.
(مسألة 1269): في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا، وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا وكذلك الحال في نقبه، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس، وفي فكه ثلاثون دينارا، وإذا لم يجبر أو جبر على عثم وعيب ففيه الحكومة.
(مسألة 1270): في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها خمسون دينارا.
(مسألة 1271): في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، وفي كسر احدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها مائة دينار، وفي نقبها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، وفي نافذتها خمسون دينارا، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإذا لم تجبر أو جبرت على عثم وعيب، فالمرجع الحكومة.
(مسألة 1272): في كسر المرافق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي نقبه خمسة و عشرون دينارا، وكذلك موضحته، وفي فكه ثلاثون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس.
(مسألة 1273): في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب