(مسألة 1287): في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها التي لا تنسد خمس دية النفس، وفي ناقبتها ربع دية كسرها.
(مسألة 1288): دية كسر قصة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام، فان كسرت قصبة الابهامين معا فديته ستة وستون دينارا وثلث دينار وان كسرت قصبة إحداهما فديته ثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها وكذلك الحال في صدعها، ودية موضحتها ونقبها و فكها كديتها في اليد، ودية كسر الأعلى من الإبهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر - كدية كسر الاعلى من الابهام في اليد، وكذلك الحال في موضحتها ونقبها و صدعها، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها خمس دنانير، و في كسر قصبة كل من الأصابع الأربع سوى الابهام ستة عشر دينار وثلث دينارا، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية موضحتها ونقبها و نقل عظامها كديتها في اليد، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار.
(مسألة 1289): في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينار وثلث دينار، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي موضحتها ديناران، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار، ودية نقبها كديته في اليد، وفي فكها ثلاثة دنانير، ودية كسر المفصل الاعلى منها كديته في اليد، وكذلك في صدعها، وفي موضحتها دينار وثلث دينار، وكذلك في