وتردد في الخلاف (1) وللشافعية قولان (2).
الثالث: يجوز إزالة النجاسة به - خلافا للشافعي في أحد القولين - (3) لقوله عليه السلام: (ثم اغسليه بالماء) (4) وهو يصدق عليه.
الرابع: المستعمل في الأغسال المندوبة طاهر مطهر، وكذا في غسل الثوب الطاهر إجماعا منا، وهو أحد قولي الشافعي (5) لأنه لم يرفع به حدثا، والآخر: المنع (6)، لأنه مستعمل.
الثالث: المستعمل في إزالة النجاسات إن تغير بالنجاسة نجس إجماعا، وإن لم يتغير فكذلك على الأقوى، عدا ماء الاستنجاء، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية، وسواء أزال النجاسة عن المحل أو لا، وهو أحد قولي الشيخ (7) وبه قال أبو حنيفة، وبعض الشافعية (8)، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة.
والثاني للشيخ: أنه نجس في الأولى، طاهر في الثانية (9)، وبه قال