(الشرح) الكثرة بفتح الكاف وكسرها حكاهما الجوهري وغيره والفتح أشهر وأفصح وبه جاء القرآن وهذان الوجهان مشهوران وتعليلهما مذكور واتفقوا على أن الأصح زوال حكم الاستعمال وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات منهم المحاملي في المقنع والجرجاني في كتابيه التحرير والبلغة: قال الروياني وهو المنصوص في الأم والجامع الكبير وهو قول أبي إسحاق والوجه الآخر وهو قول ابن سريج كذا حكاه عنه الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما وخالفهم البندنيجي وصاحب الإبانة فحكيا عن ابن سريج انه يزول حكم الاستعمال والشيخان أعرف من صاحب الإبانة واتقن ويجوز أن يكون لابن سريج فيه وجهان ويؤيده أن ابن القاص قال في التلخيص سمعت أبا العباس ابن سريج يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يضره الاستعمال وهذا ظاهر أنه أراد إذا جمع المستعمل فبلغ قلتين ثم رأيت لابن سريج في كتابه المسمى كتاب الأقسام في ذلك وجهين وكيف كان فالقول بأنه غير طهور ضعيف: قال أبو حامد والمحاملي هو غلط واحتج الأصحاب للصحيح بالعلتين المذكورتين في الكتاب وهما متفق عليهما قالوا وهو أولى بالجواز من الماء النجس لأن النجاسة أغلظ والفرق على الوجه الآخر بينه وبين الماء النجس ما فرق به الفوراني وصاحبه المتولي وغيرهما قالوا النجاسة صارت مستهلكة فسقط أثرها عند ظهور قوة الماء بالكثرة وصفة الاستعمال ثابتة لجميعه فنظيره من الماء النجس ما لو كانت النجاسة ملاقية لكل جزء من الماء بأن كان متغيرا ففي هذه الحالة لا يزول حكم النجاسة ببلوغه قلتين مع بقاء التغير والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان استعمل في نقل الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة فوجهان أحدهما لا تجوز الطهارة لأنه مستعمل في طهارة فهو كالمستعمل في رفع حدث: والثاني يجوز لأنه لم يرفع به حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر) (الشرح) الوجهان مشهوران واتفق الجماهير في جميع الطرق على أن الصحيح انه ليس بمستعمل وهو ظاهر نص الشافعي وقطع به المحاملي في المقنع والجرجاني في كتابيه: قال الشيخ أبو حامد وغيره الوجه الآخر غلط وشذ امام الحرمين عن الأصحاب فقال الأصح انه مستعمل قال المحاملي في المجموع هذان الوجهان خرجهما ابن سريج قال ومذهب أبي حنيفة أنه مستعمل قال أصحابنا
(١٥٧)