وقال أبو يوسف: إنه نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة (1)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة) (2) فاقتضى أن الغسل فيه كالبول فيه فينجسه. وهو خطأ، فإن الاقتران في اللفظ لا يقتضي الاقتران في الحكم، وأن النهي عن البول لا للتنجيس، وكذا عن الاغتسال فيه، بل لإفساده بإظهار أجزاء الحمأة (3) فيه.
الثاني: المستعمل في الغسل الواجب مع خلو البدن من النجاسة، وهو طاهر مطهر على الأقوى، وبه قال المرتضى (4) لقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * (5) وللاستصحاب.
وقال الشيخان: إنه طاهر غير مطهر (6) لقول الصادق عليه السلام:
" الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل الرجل به من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ به " (7) ويحمل على نجاسة المحل، وخلاف الجمهور كما تقدم.
فروع:
الأول: لو كان المحل نجسا نجس الماء.
الثاني: لو بلغ المستعمل كرا، قال الشيخ في المبسوط: زال المنع (8).