يعتقه عن كفارة: وأما قولهم لو لم تجز الطهارة به لامتنعت الخ فجوابه انا لا نحكم بالاستعمال ما دام مترددا على العضو بلا خلاف فلا يؤدي إلى مفسدة ولا حرج والله أعلم: وله الحمد والنعمة:
* قال المصنف رحمه الله * (وان قلنا لا يجوز الوضوء به فهل تجوز إزالة النجاسة به أم لا فيه وجهان قال أبو القاسم الأنماطي وأبو علي بن خيران رحمة الله عليهما يجوز لان للماء حكمين رفع الحدث وإزالة النجس فإذا رفع الحدث بقي إزالة النجس والمذهب أنه لا يجوز لأنه ماء لا يرفع الحدث فلم يزل النجس كالماء النجس) * (الشرح) هذان الوجهان مشهوران واتفقوا على تصحيح عدم الجواز كما ذكره المصنف وقطع به جماعة من المصنفين وهو المنصوص وبه قال جمهور أصحابنا أصحاب الوجوه: وأما قول الأنماطي للماء حكمان فلا يسلم أن له حكمين على جهة الجمع بل على البدل: ومعناه أنه يصلح لهذا ولهذا فأيهما فعل لم يصلح بعده للآخر قال الأصحاب وهذا كما أنه يصلح لرفع الحدث الأصغر وللجنابة فلو استعمله في أحدهما لم يصلح للآخر بالاتفاق من الأنماطي وغيره والله أعلم * (فرع) الأنماطي بفتح الهمزة هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار بالباء الموحدة وكان اماما عظيما جليل المرتبة أخذ الفقه عن المزني والربيع قال المصنف وكان هو السبب في نشر مذهب الشافعي ببغداد وكتب كتبه وعليه تفقه ابن سريج وهو أحد أجدادنا في سلسلة التفقه توفى ببغداد سنة ثمانين ومائتين رحمه الله * وأما ابن خيران فهو أبو علي الحسن بن الإمام (1) الجليل الزاهد الورع طلبوه للقضاء فامتنع فحبسوه مدة وصبر على امتناعه ثم أطلقوه وعتب على ابن سريج لكونه تولى القضاء وقال هذا الامر لم يكن في أصحابنا وإنما كان بلية في أصحاب أبي حنيفة رحمه الله توفى أبو علي سنة عشرين وثلاثمائة وربما اشتبه أبو علي بن خيران هذا بابي الحسن بن خيران البغدادي صاحب الكتاب المسمي باللطيف وهو كتاب حسن رأيته في مجلدتين لطيفتين وهو متأخر عن أبي على ابن خيران والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (فان جمع المستعمل حتى صار قلتين فوجهان أحدهما يزول حكم الاستعمال كما يزول حكم النجاسة ولأنه لو توضأ فيه أو اغتسل وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال فإذا بلغ قلتين وجب أن يزول عنه حكم الاستعمال * والثاني لا يزول لان المنع منه لكونه مستعملا وهذا لا يزول بالكثرة) *