ما لا يمكن التحرز عنه، كالفأرة والحية والهرة (1)، لأن الصادق عليه السلام قال: " كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره " (2) وهو يدل من حيث المفهوم على منع الوضوء والشرب مما لا يؤكل لحمه، والسند ودلالة المفهوم ضعيفان.
مسألة 12: قسم أبو حنيفة الأسئار أربعة: ضرب نجس وهو سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها، وضرب مكروه، وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهر، وضرب مشكوك فيه، وهو سؤر الحمار والبغل، وضرب طاهر غير مكروه، وهو كل مأكول اللحم (3)، لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن المياه تكون بأرض الفلاة وما ينوبها من السباع والدواب، فقال: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ) (4) ولا حجة فيه لدخول الكلب والخنزير في السباع والدواب.
وقال الشافعي: سؤر الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وبه قال عمرو بن العاص، وأبو هريرة (5) ولم يحكم بنجاسة المشرك (6) لأن النبي صلى الله عليه وآله توضأ من مزادة (7) مشركة (8).