الخامس: غسالة الحمام لا يجوز استعمالها، لعدم انفكاكها من النجاسة إلا أن يعلم خلوها منها.
السادس: لا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وإن خلت به، ويكره إذا لم تكن مأمونة، وكذا فضلة وضوء الرجل لمثله وللمرأة، وهو قول أكثر العلماء (1) لأن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من جفنة فضل ماؤها من اغتسال ميمونة من جنابة، فقالت: إني قد اغتسلت منه، فقال: (الماء ليس عليه جنابة) (2).
وقال أحمد: لا يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به (3) لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة (4). وحكي عنه الكراهة، وبه قال الحسن، وابن المسيب (5).
والنهي يحتمل التنزيه مع التهمة أو النسخ، لأن ميمونة قالت: إني قد اغتسلت منه. وهو يشعر بتقدم النهي عنه.