لأنه يسمى ماءا (1). وهو غلط.
وقال أبو حنيفة: يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر، لرواية ابن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله ليلة الجن (2) فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال: (أمعك وضوء؟) فقال:
لا معي إداوة فيها نبيذ. فقال: (تمرة طيبة وماء طهور) (3) (4) وتوضأ به. وهو خطأ.
قال ابن المنذر: راويه أبو زيد، وهو مجهول (5). وأنكر جماعة صحبة ابن مسعود ليلة الجن (6)، ولو سلم فهو محمول على بقاء الإطلاق، لأنهم شكوا ملوحة الماء فأمرهم عليه السلام بنبذ تمر قليل في الشن (7).
والحق المنع، وأنه نجس، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو عبيد، وداود (8)، لقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * (9).