مسألة 8: ولا يجوز إزالة الخبث به عند أكثر علمائنا (1)، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود، وزفر، ومحمد بن الحسن (2) لقصوره عن رفع الوهمية فعن رفع الحقيقية أولى، ولأنها طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تحصل بالمائعات، كطهارة الحدث، ولأن الأمر ورد بالغسل بالماء فلا يصح بغيره.
وقال السيد المرتضى: يجوز (3)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف (4) لأنه طاهر مائع بيقين، فيزيل النجاسة كالماء.
ويبطل بأن الماء يحصل به الوضوء، بخلاف المائعات.
مسألة 9: ينجس كله - قل أو كثر - بكل نجاسة لاقته - قلت أو كثرت - غيرت أحد أوصافه أو لا، قاله علماؤنا أجمع، وكذا المائع غير الماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: (إن كان مائعا فلا تقربوه) (5) ولأنها لا تدفع نجاسة غيرها فكذا عنها لقصور قوتها.
وقال أحمد في إحدى الروايتين: إنه كالمطلق سواء كان مضافا أو مائعا، كالسمن الكثير لأنه كثير فلا ينجس كالماء (6) والفرق ظاهر.
وطريق تطهيره إلقاء كر عليه إن لم يسلبه الإطلاق، فإن سلبه فكر آخر، وهكذا، ولو لم يسلبه لكن غير أحد أوصافه فالأقوى الطهارة، خلافا