صحيحين، لم يجز المسح عليه في أحد القولين (1) لأن الأعلى ليس بدلا عن الأسف - إذ ليس المبدل في الطهارة بدلا - ولا عن الرجل، وإلا لكان إذا نزعه لا يبطل المسح لعدم ظهور الجرل، وهو إحدى الروايتين عن مالك (2).
وفي القديم: يجوز، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق (3)، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على الموق (4)، وهو الجرموق (5).
قال الشافعي: ويجزي في المسح على الخفين أقل اسمه كالرأس، سواء مسح بكل اليد أو بعضها أو بخشبة أو خرقة أو غير ذلك (6).
وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا أن يمسح بأصابعه الثلاث (7) - وقال زفر: إن مسح بإصبع واحدة قدر ثلاث أصابع أجزأه (8)، وقال أحمد: لا يجزئه إلا مسح أكثر القدم - لأن الحسن البصري قال: سنة المسح خطط بالأصابع (9).
قال الشافعي: ولا بد أن يكون محل المسح موازيا لمحل الغسل من