مسح الخفين في المدة، فإذا انقضت لم يجز إلا بدليل (1).
وقال الحسن البصري: لا يبطل المسح، ويصلي إلى أن يحدث، فإذا أحدث لم يمسح (2).
وقال داود: يجب نزع الخفين ولا يصلي فيهما، فإذا نزع الخفين صلى بطهارته إلى أن يحدث، لأن الطهارة قد صحت فلا تبطل إلا بالحدث، وانقضاء المدة ليس بحدث (3).
قال الشافعي: لو لبس ثم سافر قبل أن يحدث، ثم أحدث في السفر ومسح، فإنه يمسح مسح مسافر، وإن سافر بعد ما أحدث وقبل أن يمسح ومسح في السفر فإنه يتم مسح مسافر أيضا (4)، وقال المزني: يتم مسح مقيم لأنه قد اجتمع الحضر والسفر في وقت المسح (5).
ولو أحدث في وقت الصلاة ولم يمسح حتى خرج وقتها، ثم سافر، قال أبو إسحاق: يمسح مسح مقيم، لأن خروج وقت الصلاة كالتلبس بها في وجوب إتمامها، فكذا في المسح (6)، وقال أبو علي بن أبي هريرة: يمسح مسح مسافر، لأنه سافر قبل التلبس بالمسح فكان كما لو سافر في الوقت (7).
ولو أحدث ومسح في الحضر ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم، عنه