على الخفين، قال له علي عليه السلام: قبل نزول المائدة أو بعده؟ فسكت أبو مسعود (1)، وهذا إنكار منه عليه السلام لهذه المقالة، واعتقاد وجوب المسح على البشرة، ولقول علي عليه السلام: " ما أبالي أمسح على الخفين، أو على ظهر عير بالفلاة " (2).
ومن طريق الخاصة، قول الصادق عليه السلام: " سبق الكتاب الخفين " وسئل عن المسح على الخفين، فقال عليه السلام: (لا تمسحه) (3).
وذهب الجمهور كافة إلى جوازه (4)، لأن سعد بن أبي وقاص روى أن النبي صلى الله عليه وآله فعله (5).
ومتابعة الكتاب العزيز أولى من رواية سعد، مع معارضتها لروايات أهل البيت عليهم السلام (6)، وهم أعرف بكيفيات الشريعة لملازمتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسماعهم الوحي، مع أن عائشة وأبا هريرة أنكرا المسح على الخفين (7).
وقال الباقر عليه السلام: " جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله