ولو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند الجماعة.
وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرطين: أن يكون صفيقا وأن يكون له نعل. وليس تجليد قدميه (1) شرطا إلا أن يكون الجورب رقيقا، فيقوم تجليده مقام صفاقته وقوته، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، لأن العادة عدم إمكان متابعة المشي في الجوربين إذا لم ينعل (2).
وقال أحمد: يجوز المسح على الجورب الصفيق، وإن لم يكن له نعل (3). ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وعمر (4)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وداود (5) لأن المغيرة روي أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على الجوربين (6).
قال الشافعي: ولو كان الخف من خشب رقيق، يمكن متابعة المشي فيه جاز المسح عليه، وإلا فلا (7).
ولو لبس جرموقا فوق خف أو خفا فوق خف، فإن كان الأسفل مخرقا والأعلى صحيحا، جاز المسح على الأعلى. وإن كان الأعلى مخرقا أو كانا