تعذر أبقى جزءا من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به، وعجل المسح على الرأس والرجلين.
د - لو غسل بدلا من المسح لم يجز عندنا إجماعا، أما أولا فلاشتماله على الاستئناف، وأما ثانيا فلأنه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في العهدة.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يديه، ثم يمسح برأسه) (1).
وللشافعي وجهان (2) وعن أحمد روايتان، لأن الغسل مسح وزيادة (3)، وعلى تقدير الجواز للشافعي هل يكره؟ وجهان، وعلى كل تقدير فإنه لا يستحب عنده (4).
ه - لو وضع يده بالبلة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز، لأنه لم يأت بالمسح المأمور به، وأصح وجهي الشافعي: الإجزاء، لأن الغرض وصول الماء دون كيفيته (5). وهو ممنوع.
ولو قطر على محل المسح قطرة، فإن جرت أجزأت عنده قطعا، وإلا فوجهان (6)، وعندنا لا يجزي مطلقا للاستئناف.
و - لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستئناف، وعن