قال: (ويومين) قلت: وثلاث؟ قال: (نعم وما شئت) (1).
وابتداء المدة عند الشافعي من حين يحدث اللابس للخفين، فإذا تطهر بغسل أو وضوء، ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان ثم أحدث، فإنه يمسح من وقت ما أحدث يوما وليلة أيام (2)، لأن في حديث صفوان ابن عسال: من الحدث إلى الحدث (3).
وقال الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وداود: ابتداء المدة من حين يمسح على الخفين (4)، لما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (يمسح المسافر ثلاثة أيام) (5) وهو يقتضي أن يكون ابتداء المدة من حين المسح.
فإذا انقضت المدة، قال الشافعي: لم يجز له أن يصلي بالمسح، وعليه نزع الخفين وغسل الرجلين، لأن الواجب غسل الرجلين قام مقامه