الشافعي، وأحمد، وإسحاق، لأنها عبادة تتغير بالسفر والحضر، فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر، كان الاعتبار بحكم الحضر، كالصلاة إذا تلبس في الحضر ثم سارت السفينة، فإنه يتم صلاة حاضر (1).
وقال أبو حنيفة، والثوري: يتم مسح مسافر (2)، لقوله عليه السلام:
(يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن) (3) وهذا مسافر.
ولو ابتدأ المسح في السفر ثم أقام، فإنه يتم مسح مقيم عند الشافعي، وأبي حنيفة، لأنها عبادة تتغير بالحضر والسفر، فإذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة (4).
وقال المزني: إذا مسح يوما وليلة في السفر ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين، وهو ثلثا يوم وليلة، وإن مسح يومين، وليلتين في السفر ثم أقام مسح ثلث يوم وليلة (5)، لأنه لو مسح في السفر ثم أقام في الحال مسح يوما وليلة، وذلك ثلث ما كان له مسحه، كذا هنا إذا مضى بعض المدة ينبغي أن يمسح ثلث ما بقي له.
وإذا نزع الخفين أو أحدهما، وهو على طهارة، إما قبل انقضاء المدة