فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
حذف هذا الشرط من أصله ههنا لكن ظاهر المذهب الأول قال [فرع الجر موق الضعيف فوق الخف لا يمسح عليه وإن كان قويا لم يجز (م ح) المسح عليه أيضا في الجديد بل عليه ان يدخل اليد بينهما فيمسح على الأسفل] الجرموق هو الذي يلبس فوق الخف وإنما يلبس غالبا لشدة البرد فإذا لبس جرموقين فوق الخفين أو خفين فوق الخفين فلا يخلو من أربع أحوال (إحداها) أن يكون الأسفل بحيث لا يمسح عليه لضعف أو تخرق والا على بحيث يمسح عليه فالمسح على الاعلي والأسفل والحالة هذه كالجورب واللفافة (والثانية) أن يكون الامر بالعكس من ذلك فيمسح على الأسفل القوى وما فوقه كخرقة تلف على الخف فلو مسح على الاعلي فوصل البلل إلى الأسفل فان قصد المسح على الأسفل جاز وكذا لو قصد المسح عليهما جاز ويلغو قصد المسح على الاعلي وفيه وجه انه إذا قصدهما لم يعتد بالمسح وان قصد المسح على الاعلى الضعيف لم يجزه وان لم يقصد شيئا بل كان على نيته الأولى وقصد المسح في الجملة ففيه وجهان أظهرهما الجواز لأنه قصد اسقاط فرض الرجل بالمسح وقد وصل الماء إليه فكفى (الحالة الثالثة) الا يكون واحد منهما بحيث يمسح عليه فلا يخفى تعذر المسح (الرابعة) أن يكون كل واحد منهما بحيث يمسح عليه فهل يجوز المسح على الاعلي فيه قولان قال في القديم والاملاء يجوز وبه قال أبو حنيفة واحمد والمزني لان المسح على الخف جوز
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: اللبس (2)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست